استشارة

بطلان حكم التحكيم محمد علي حافظ :  مخالفة الإجراءات تلغي حكم التحكيم

القارئ ( ن س م ) يقول: أنا محكم في قضية تجارية بين شركتين، وصدر الحكم لصالح الشركة المدعية،  فقدمت الشركة المدعى عليها دعوى بطلان الحكم بزعم أن الإجراءات باطلة، وتأخر صدور الحكم لمدة يومين فقط عن موعده ، فهل يحق  للشركة المدعية بالبطلان طلب البطلان؟

يجيب على هذا السؤال المستشار القانوني  محمد علي الحافظ – مكتب نورة الهاجري ومشاركوه للمحاماة في دبي بقوله : يجوز لكل ذي مصلحة تقديم دعوى بطلان،

فإذا أثبت مدعي البطلان أن حكم التحكيم قد خالف الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية بشأن دعوة الخصوم للحضور أمامه أو سماع أقوالهم أو دفوعهم أو تمكينهم من تقديم أدلتهم ومستنداتهم سواء أكان المحكم ملتزمًا بالفصل في القضية التحكيمية طبقًا للقانون أو مفوضاً من طرفي التحكيم بالصلح بموجب شرط التحكيم أوالمشارطة عليه، فإذا أثبت المدعي بطلان  الاجراءات ، كان لزامًا على محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في القضية أن تقضي ببطلان حكم التحكيم وفق صراحة الفقرة (ز/1) من المادة /53/ من القانون الاتحادي رقم 6/2018 .

كذلك يقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا للفقرة  نفسها أعلاه في حال صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المحددة لصدوره ضمن شرط التحكيم، أو ضمن اتفاق طرفي التحكيم، وفي حال خلوّهما من ذكر المدة يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، لكن من حق هيئة التحكيم أن تقرر تمديد الميعاد على أن لا يزيد على /6/ أشهر إضافية، إلا إذا وافق جميع الأطراف على ذلك وفق الفقرة /1/ من المادة /42/ من قانون التحكيم 6/2018 المذكور .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى