استشارة

موظفو الحكومة الاتحادية  والأعمال الاقتصادية

عبد الحميد التندي: النشاط الاقتصادي متاح للموظفين الاتحاديين

 

مجموعة من المواطنين الإماراتيين موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية في الدولة تسأل: هل يوجد نص قانوني يلزم المواطنين موظفي الحكومة بموافقة الوزير على ممارستهم الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية ؟

إجابة على اللسؤال يقول الخبير والمحكم عبد الحميد التندي :

فى إحدى الوزارات ألزم قسم شؤون الموظفين المهندسين ذوي درجات الوكلاء المساعدين مع موافقة الوزير بالأعمال الاقتصادية، وبالتحديد مكاتب الاستشارات الهندسية. الإجراء مخالف للقانون لخمسة أسباب هي :

1- عدم وجود نص قانوني يضع الأعمال الاقتصادية تحت سلطة الجهات التنفيذية المتمثله في الوزير فى وزارته، فسلطة الوزير تسري على الأعمال ذات الطابع الوظيفي فقط وفقًا للقانون من خلال ثلاث طرق ( الإعارة – الانتداب – تأدية أعمال لدى الغير ) 2- الأعمال الاقتصادية تشكل منظومه اقتصاد الدولة، و تندرج تحت الشؤون الاقتصادية للدولة أو الإمارة على السواء، وما يتعلق بإقتصاد الدول يخضع دائمًا لسلطة الجهات السيادية فقط أسوة بالشؤون السياسية والعسكرية والاجتماعيه كما في جميع دول العالم.

3-  وجود سلطة للوزير في وزارته على الأعمال الاقتصادية يشكل تعديًا على سلطة مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي في الإمارة على الشؤون الاقتصادية بل يؤدي إلى إلغاء هذه السلطات السيادية، الأمر الذى يؤدي إلى تغيير الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الدولة والإمارة، وهو أمر غير مقبول ويتعارض مع المبادئ العامة لإدارة شؤون الدول.

4- فى دولة الإمارات وحتى تاريخه لا يوجد نص قانوني يمنع المواطنين موظفي الحكومة من ملكية أي نشاط اقتصادي، والمنع يكون بموجب تشريع أو قانون خاص تفرضه الجهات السيادية أسوة بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يحظر الجمع بين الوظيفة الحكومية ومهنة المحاماه كنشاط اقتصادى .

5- وجود سلطة للوزير على الأعمال الاقتصادية يؤدي إلى تعقيدات وله مترتباته القانونية لأنه يعني السلطة المباشرة للوزير أو من يفوضه في الموافقة والمنع وفي أي وقت و دون رقابة، وربما لاعتيارات شخصية، الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين أصحاب الأعمال الاقتصادية وباقتصاد الدولة، وتأكيدًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1987 بشأن منح العلاوة الفنية للمهندسين، حيث اشترط القرار على المهندسين المواطنين التفرغ وعدم مزاولة أية أعمال خارجية إلا بإذن الوزير. الأعمال الخارجية  والتفرغ المستهدف بالقرار أمر يتعلق بالأعمال التي تخضع لسلطة الوزير، وهي الأعمال ذات الطابع الوظيفي،أما الأعمال الاقتصادية فتخضع لسلطة الجهات السيادية (مجلس الوزراء) لذا فهي تقع خارج إطار قرار مجلس الوزراء المذكور.

وفي الدول ذات الكثافة السكانيه الكبيرة مثل مصر تحظر القوانين على موظفي الحكومة الجمع بين الوظيفة الحكومية والأعمال الاقتصادية، لذا يوجد نوع واحد من التفرغ يتعلق بالأعمال ذات الطابع الوظيفي، أما في دولة الإمارات ذات الكثافة السكانية المحدودة فلا يوجد قانون يحظر على المواطنين الأعمال الاقتصادية، لذا يوجد نوعان من التفرغ للمواطنين موظفي الحكومة هما تفرغ من الأعمال ذات الطابع الوظيفي ويخضع لسلطة الوزير فى وزارته، و النوع الثاني تفرغ من الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ،ويخضع لسلطة الجهات السيادية وهي مجلس  الوزراء أو المجلس التنفيذى في الإمارة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى