استشارة

فصل العامل أثناء التجربة  محمد علي الحافظ: على صاحب العمل الإخطار قبل 14 يومًا

هل يحق لصاحب العمل فصل العامل خلال فترة التجربة من دون إنذار ؟ هذا السؤال يطرحه أحد القراء،و يجيب عليه المستشار القانوني  محمد علي حافظ من مكتب نورة الهاجري للمحاماة – دبي بقوله :

أجازت الفقرة /ب/ من المادة /120/ من قانون العمل رقم 8/1980 لصاحب العمل أن يفصل العامل من دون إنذار أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، ولكن المرسوم بقانون رقم 33/2021عدّل هذه المادة لتصبح: “من حق صاحب العمل فصل عامله إذا كان تحت التجربة التي لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ مباشرته عمله، ولكن بشرط إخطاره بالفصل قبل 14 يومًا كحد أدنى لإنهاء عمله، وإذا فصله دون إخطار أو قبل نهاية مدة الإخطار (14 يوما)، فيترتب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل راتبه عن مدة الإخطار أوعن المدة المتبقية منها، وذلك وفق الفقرة /5/ من المادة /9/ من المرسوم الجديد،

أما إذا رغب العامل بإنهاء عقد التجربة لانتقاله إلى صاحب عمل جديد، فعليه إخطار صاحب عمله الأصلي قبل (شهر)، كما يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أوالتعاقد مع العامل،مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… مجلتكم تتنوع فيها الموضوعات التي تهم القارئ مجتمعيا وثقافيا وإبداعا وطبيعة عمل ومستقبل إيجابي فلكم جزيل الشكر والتقدير والامتنان

    1. كل الشكر والتحية للشاعر الدكتور أكرم قنبس وللمستشار محمد علي الحافظ اللذين أشادا بالمجلة اليوم وأمس وبالطبع كل الشكر كذلك لكل من أبدى رأيا وعلق في هذه المجلة التي تكبر بدعمكم وتشجيعكم جميعًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى