استشارة

فصل العامل أثناء التجربة

 

محمد علي حافظ

 

هل يحق لصاحب العمل فصل عامله خلال فترة التجربة من دون إنذار ..؟

هذا السؤال يجيب عليه محمد علي حافظ المستشار القانوني من مكتب نورة الهاجري للمحاماة في دبي . يقول: وفق التعديل الأخير الوارد في الفقرة / 1 / من المادة / 9 / من المرسوم بقانون رقم / 33 / 2021 يحق لصاحب العمل فصل عامله أثناء فترة التجربة التي لا تزيد مدتها على ستة أشهر بشرط اخطاره خطيًا بالفصل عن العمل قبل / 14 / يومًا كحد أدنى لنهاية العمل ويتابع العامل عمله فيها ، ويحصل على أجره عنها .
أما اذا تم فصل العامل من  دون إخطار، أو قبل نهاية مدة الإخطار  وهي /14/ يومًا ، فيجب على صاحب العمل تسليم عامله أجرته عن مدة الإخطار، أو عن المدة المتبقية منها، وذلك وفق الفقرة /5/ من المادة التاسعة المذكورة أعلاه، ولكن إذا أراد العامل إنهاء عقد التجربة قبل الوقت المتفق عليه، لانتقاله إلى صاحب عمل آخر، فعليه إخطار صاحب عمله الحالي خطيًا قبل شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد و،ذلك وفق الفقرة الثالثة من المادة التاسعة نفسها أعلاه،كما يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل،ما لم يتفق صاحبا العمل الأصلي والجديد على غير ذلك.
هنا أرى تعديل مدة الإخطار للعامل من شهر إلى /14/ يوماً، وذلك أقرب لتحقيق المساواة بين ما للعامل وبين ما عليه، اضافة لذلك ففي جميع الأحوال إن تبديل كلمة شهر ب/ 30/ يومًا ،هو الأفضل لتحديد موعد ثابت، غير مختلف فقد يكون الشهر/ 28 أو 29 أو30 أو31 / يومًا.

محمد علي حافظ
هاتف 00971562746614

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى